الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
وكان مالك يقول: هي سنة واجبة يجب العمل بها وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور والطبري.قال مالك: لا يعق عن الكبير ولا يعق عن المولود إلا يوم سابعه ضحوة فإن جاوز يوم السابع لم يعق عنه. "وقد روى عنه أنه يعق عنه في السابع الثاني".قال: ويعق عن اليتيم ويعق العبد المأذون له في التجارة عن ولده إلا أن يمنعه سيده.قال مالك: ولا يعد اليوم الذي ولد فيه إلا أن يولد قبل الفجر من ليلة ذلك اليوم.وروى عن عطاء إن أخطأهم أمر العقيقة يوم السابع أحببت أن يؤخروه إلى يوم السابع الآخر.وروى عن عائشة أنها قالت إن لم يعق عنه يوم السابع ففي أربع عشرة فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين وبه قال إسحاق بن راهويه وهو مذهب ابن وهب قال ابن وهب قال مالك بن أنس إن لم يعق عنه في يوم السابع عق عنه في السابع الثاني.وقال ابن وهب: ولا بأس أن يعق عنه في السابع الثالث.
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 312 - مجلد رقم: 4
|